الأخبار: تعميم المدعي العام التمييزي بشأن العفو العام يثير جدلًا قانونيًا

 

 

مطرقة قاضٍ على طاولة خشبية
الصورة: Katrin Bolovtsova / Pexels

أفادت صحيفة «الأخبار» في عددها الصادر الخميس 22 تشرين الأول 2026 بأنّ المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج أصدر تعميمًا إلى النيابات العامة الاستئنافية والنيابة العامة المالية، في أولى خطوات تطبيق قانون العفو العام بعد نشره في الجريدة الرسمية.

وبحسب الصحيفة، يطلب التعميم قبل البتّ في أي طلب لإسقاط العقوبة أو الملاحقة استنادًا إلى القانون، الحصول على نسخة من السجل العدلي للشخص الملاحَق أو المحكوم، ونسخ من المستندات والمحفوظات العائدة إليه لدى الأجهزة الأمنية، للتأكد من عدم وجود ملاحقات تحول دون استفادته من العفو، لا سيما في قضايا المخدرات (وفق البند الخامس من المادة الثانية) وجرائم السرقة (المادة الثالثة عشرة).

ونقلت الصحيفة عن مصادر قضائية أنّ إدراج «تعدّد الملاحقات في قضايا المخدرات» ضمن الحالات المانعة من الاستفادة من العفو يخالف قرار المجلس الدستوري، الذي حدّد أنّ «التكرار» بمفهومه القانوني في قانون العقوبات لا يتحقق إلا بصدور حكم سابق مبرم، ولا تكفي الملاحقة دليلًا عليه. واستندت هذه المصادر إلى المادة 13 من قانون إنشاء المجلس الدستوري، التي تنصّ على أنّ قراراته ملزمة لجميع السلطات والمراجع القضائية والإدارية، وإلى المادة 52 من نظامه الداخلي.

وأشارت «الأخبار» كذلك إلى أنّ نادي القضاة أصدر بيانًا شدّد فيه على ضرورة الالتزام بقرارات المجلس الدستوري، مؤكدًا أنّ استقلالية القضاء لا تسمح بتجاوزها، وأنها قرارات مبرمة لا تقبل أي طريق من طرق المراجعة العادية أو غير العادية.

المقال الأصلي: «العفو العام: المدعي العام يخالف المجلس الدستوري» – الكاتب: غير مذكور (تحرير «الأخبار») – المصدر: جريدة «الأخبار» (عدد 22 تشرين الأول 2026) – الرابط: https://www.al-akhbar.com/NewspaperArticles/lebanon/907968

المصدر: جريدة «الأخبار»

تابعونا

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى